الشهيد الثاني

116

مسالك الأفهام

الثامنة : إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على المسيس ، سواء كفر بالإعتاق أو بالصيام أو بالإطعام . التاسعة : إذا وجب عليه كفارة مخيرة كفر بجنس واحد ، ولا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين .

--> ( 1 ) في ج 9 : 527 .